تتغلظ بقطع الرجل معها ولا تتغلظ بما دون النصاب، وأما الحرز فهو معتبر فإنهم لو أخذوا مالا مضيعا لا حافظ له لم يجب القطع وان أخذوا ما يبلغ نصابا ولا تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا قطعوا على قياس قولنا في السرقة وقياس قول الشافعي وأصحاب الرأي انه لا يجب القطع حتى تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا، ويشترط أيضا ان لا تكون لهم شبهة فيما يأخذونه من المال على ما ذكرنا في المسروق (مسألة) قال (ونفيهم ان يشردوا فلا يتركوا يأوون في بلد) وجملته أن المحاربين إذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا فإنهم ينفون من الأرض لقول الله تعالى (أو ينفوا من الأرض) ويروى عن ابن عباس ان النفي يكون في هذا الحالة وهو قول النخعي وقتادة وعطاء الخراساني، والنفي هو تشريد هم عن الأمصار والبلدان فلا يتركون يأوون بلدا ويروى نحو هذا عن الحسن والزهري وعن ابن عباس انه ينفى من بلده إلى بلد غيره كنفي الزاني وبه قال طائفة من أهل العلم، قال أبو الزناد كان منفى الناس إلى باضع من أرض الحبشة وذلك أقصى
(٣١٣)