قبل اليمين والرمة الحبل الذي يربط به من عليه القود، ولأنها حجة يثبت بها العمد فيجب بها القود كالبينة. وقد روى الأثرم باسناده عن عامر الأحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة الطائفة وهذا نص ولان الشارع جعل القول قول المدعي مع يمينه احتياطا للدم فإن لم يجب القود سقط هذا المعنى (مسألة) قال (فإن لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ) هذا ظاهر المذهب وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وأبو الزناد ومالك والليث والشافعي وأبو ثور وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد أنهم يحلفون ويغرمون الدية لقضية عمر وخبر سليمان بن يسار وهو قول أصحاب الرأي ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (فتبرئكم يهود بايمان خمسين منهم) أي يتبرؤون منكم وفى لفظ قال فيحلفون خمسين يمينا ويبرؤون من دمه، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغرم اليهود وانه أداها من عنده ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه فيبرأ بها كسائر الايمان، ولان ذلك اعطاء بمجرد الدعوى فلم يجبر للخبر ومخالفة مقتضى الدليل فإن قول الانسان لا يقبل على غيره بمجرده كدعوى المال وسائر الحقوق، ولان في ذلك جمعا بين اليمين والغرم فلم يشرع كسائر الحقوق
(٢١)