لولدهما ولم يجب إلا حد واحد وجها واحدا. وان قال يا زاني ابن الزاني فهو قذف لهما بكلمتين، فإن كان أبوه حيا فلكل واحد منهما حد، وإن كان ميتا فالظاهر في المذهب انه لا يجب الحد بقذفه، وان قال يا زاني ابن الزانية وكانت أمه في الحياة فلكل واحد حد، ان كانت ميتة فالقذفان جميعا له وإن قال زنيت بفلانة فهو قذف لهما بكلمة واحدة، وكذلك إذا قال يا ناكح أمه ويخرج فيه الروايات الثلاث والله أعلم (فصل) وان قذف رجلا مرات فلم يحد فحد واحد رواية واحدة سواء قذفه بزنا واحد أو بزنيات، وان قذفه فحد ثم أعاد قذفه نظرت، فإن قذفه بذلك الزنا الذي حد من أجله لم يعد عليه الحد في قول عامة أهل العلم، وحكي عن ابن القاسم انه أوجب حدا ثانيا، وهذا يخالف اجماع الصحابة فإن أبا بكر لما حد بقذف المغيرة أعاد قذفه فلم يروا على حدا ثانيا فروى الأثرم باسناده عن (1) ظيبان بن عمارة قال شهدا على المغيرة بن شعبة ثلاثة نفر أنه زان فبلغ ذلك عمر فكبر عليه وقال شاط ثلاثة أرباع
(٢٣٤)