(فصل) وان أق المسروق منه ان المسروق كان ملكا للسارق أو قامت به بينه أو أن له فيه شبهه أو ان المالك أذن له في أخذها أو انه سبلها لم يقطع لأننا تبينا انه لم يجب بخلاف ما لو وهبه إياها فإن ذلك لا يمنع كون الحد واجبا وإن أقر له بالعين سقط القطع أيضا لأن إقراره يدل على تقدم ملكه لها فيحتمل أن تكون له حال أخذها. والمنصوص عن أحمد ان القطع لا يسقط لأنه ملك تجدد سببه بعد وجوب القطع أشبه الهبة ولان ذلك حيله على إسقاط القطع بعد وجوبه فلم يسقط بها كالهبة (مسألة) قال (ولو أخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم فلم يقطع حتى نقصت قيمتها قطع) وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة يسقط القطع لأن النصاب شرط فتعتبر استدامته ولنا قول الله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ولأنه نقص حدث في العين فلم يمنع القطع كما لو حدث باستعماله، والنصاب شرط لوجوب القطع فلا تعتبر استدامته كالحرز وما ذكره يبطل بالحز فإنه لو زال الحرز أو ملكه لم يسقط عنه القطع وسواء نقصت قيمتها قبل الحكم أو بعده لأن سبب الوجوب السرقة فيعتبر النصاب حينئذ. فأما ان نقص النصاب قبل الاخراج لم يجب القطع لعدم الشرط قبل تمام السبب وسواء نقصت بفعله أو بغير فعله. وان وجدت ناقصة ولم يدر هل كانت ناقصة جين السرقة أو حدث النقص بعدها؟ لم يجب القطع لأن الوجوب لا يثبت مع الشك في شرطه ولان الأصل عدمه
(٢٧٨)