ابن آخر من غيره كان له استيفاؤه إذا ماتت بعد المطالبة به لأن الحد يملك بعض الورثة استيفاءه كله بخلاف القصاص وأما قذف سائر الأقارب فيوجب الحد على القاذف في قولهم جميعا (مسألة) قال (وإذا قال له بالوطي سئل عما أراد فإن قال أردت أنك من قوم لوط فلا شئ عليه وإن قال أردت أنك تعمل عمل قوم لوط فهو كمن قذف بالزنا) في هذه المسألة فصلان:
(أحدهما) ان من قذف رجلا بعمل قوم لوط اما فاعلا وإما مفعولا فعليه حد القذف وبه قال الحسن والنخعي والزهري ومالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور، وقال عطاء وقتادة وأبو حنيفة لاحد عليه لأنه قذف بما لا يوجب الحد عنده وعندنا هو موجب للحد وقد بيناه فيما مضى،