كتاب الحدود الزنا حرام وهو من الكبائر العظام بدليل قول الله تعالى (ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا) وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما، ويضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا) وروى عبد الله بن مسعود قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال (أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت ثم اي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك) أخرجه البخاري ومسلم، وكان حد الزاني في صدر الاسلام الحبس للثيب والأذى بالكلام من التقريع والتوبيخ للبكر لقوله سبحانه (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منك فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما) قال بعض أصحاب أهل العلم المراد بقوله (من نسائكم) الثيب لأن قوله من نسائكم إضافة زوجية كقوله (للذين يؤلون من نسائهم) ولا فائدة في اضافته ههنا نعلمها إلا اعتبار الثيوبة، ولأنه قد ذكر عقوبتين إحداهما أغلظ من الأخرى فكانت الأغلظ للثيب والأخرى للأبكار كالرجم
(١١٩)