ليس بالقوى، ويحتمل أنه أراد ليس عليه أجرة القاطع وما ذكروه فهو بناء على أصولهم ولا نسلمها لهم (فصل) وإذا فعل في العين فعلا نقصها به كقطع الثوب ونحوه وجب رده ورد نقصه ووجب القطع، وقال أبو حنيفة إن كان نقصا لا يقطع حق المغصوب منه إذا فعله الغاصب رد العين ولا ضمان عليه، وإن كان يقطع حق الملك كقطع الثوب وخياطته فلا ضمان عليه ويسقط حق المسروق منه من العين، وإن كان زيادة في أعين كصبغه أحمر أو أصفر فلا ترد العين ولا يحل له التصرف فيها، وقال أبو يوسف ومحمد ترد العين وبنى هذا على أصله في أن الغرم يسقط عنه القطع. وأما إذا صبغه فقال لا يرده لأنه لو رده لكان شريكا فيه بصبغه ولا يجوز أن يقطع فيما هو شريك فيه وهذا ليس بصحيح لأن صبغه كان قبل القطع فلو كان شريكا بالصبغ لسقط القطع وإن كان يصير شريكا بالرد فالشركة الطارئة بعد القطع لا تؤثر كما لو اشترى نصفه من مالكه بعد القطع، وقد سلم أبو حنيفة انه لو سرق فضة فضربها دراهم قطع ولزمه ردها. وقال صاحباه لا يقطع ويسقط حق صاحبها منها بضربها وهذا شئ بيناه على أصولهما في أن تغيير اسمها يزيل ملك صاحبها وأن ملك السارق لها يسقط القطع عنه وهو غير مسلم لهما (مسألة) قال (وإذا أخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم قطع) روي عن ابن الزبير انه قطع نباشا وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة والشعبي والنخعي وحماد ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وقال أبو حنيفة والثوري لا قطع عليه لأن
(٢٨٠)