(أحدها) إن سبب الملك الاستيلاء التام وقد وجد فإننا أثبتنا أيدينا عليها حقيقة وقهرناهم ونفيناهم عنها والاستيلاء يدل على حاجة المستولي فيثبت الملك كما في المباحات (الثاني) ان ملك الكفار قد زال عنها بدليل أنه لا ينفذ عتقهم في العبيد الذين حصلوا في الغنيمة ولا يصح تصرفهم فيها، ولم يزل ملكهم إلى غير مالك إذ ليست في هذه الحال مباحة علم أن ملكهم زال إلى الغانمين (الثالث) انه لو أسلم عبد الحربي ولحق بجيش المسلمين صار حرا وهذا يدل على زوال ملك الكفار وثبوت الملك لمن قهره وبهذا يحصل الجواب عما ذكروه (مسألة) قال (وإذا سبوا لم يفرق بين الوالد وولده ولا بين الوالدة وولدها) أجمع أهل العلم على أن التفريق بين الام وولدها الطفل غير جائز هذا قول مالك في أهل المدينة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي فيه، والأصل فيه ما روى أبو أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) أخرجه الترمذي، وقال حديث حسن غريب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا توله
(٤٦٧)