أبا بكرة وكان عبدا لنا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاضر ثقيفا فاسلم فأبى ان يرده علينا وقال هو طليق الله ثم طليق رسوله فلم يرده علينا (مسألة) قال (وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحق به) فإن أدركه مقسوما فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من الغنم في إحدى الروايتين والرواية الأخرى إذا قسم فلا حق له فيه بحال يعني إذا أخذ الكفار أموال المسلمين ثم قهر هم المسلمون فأخذوها منهم فإن علم صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير شي ء في قول عامة أهل العلم منهم عمر رضي الله عنه وعطاء والنخعي وسلمان بن ربيعة والليث ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وقال الزهري لا يرد إليه وهو للجش ونحوه عن عمرو بن دينار لأن الكفار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة كسائر أموالهم ولنا ما روى ابن عمر ان غلاما له أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم وعنه قال ذهب فرس له فاخذها العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رواهما أبو داود وعن جابر بن حياة ان أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب فيما أحرز المشركون
(٤٧٨)