وروى البراء بن صبرة عن عمر انه أتي بامرأة حامل فادعت انها أكرهت فقال خل سبيلها وكتب إلى أمراء الأجناد ان لا يقتل أحد إلا باذنه. وروي عن علي وابن عباس انهما قالا: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل وروى الدارقطني باسناده عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر انهم قالوا إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت. ولا خلاف في أن الحد يدرأ بالشبهات وهي متحققة ههنا (فصل) وإذا استأجر امرأة لعمل شئ فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها فعليهما الحد وبه قال أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا حد عليهما في هذه المواضع لأن ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ولا يحد بوطئ امرأة هو مالك لها ولنا عموم الآية والاخبار ووجود المعنى المقتضي لوجوب الحد، وقولهم ان ملكه منفعتها شبهة ليس بصحيح فإنه إذا لم يسقط عنه الحد ببذلها نفسها له ومطاوعتها إياه فلان لا يسقط بملكه نفع محل آخر أولى، وما وجب الحد عليه بوطئ مملوكته وإنما وجب بوطئ أجنبية فتغير حالها لا يسقطه كما لو ماتت
(١٩٤)