بمجرد ذلك سواء فعله في دار الحرب أو دار الاسلام لأنه يجوز أن يكون فعله معتقدا تحريمه كما يفعل غير ذلك من المحرمات (مسألة) قال (وذبيح المرتد حرام وان كانت ردته إلى دين أهل الكتاب) هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وقال إسحاق: ان تدين بدين أهل الكتاب حلت ذبيحته ويحكى ذلك عن الأوزاعي لأن عليا رضي الله عنه قال من تولى قوما فهو منهم ولنا انه كافر لا يقر على دينه فلم تحل ذبيحته كالوثني ولأنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم فإنه لا يقر بالجزية ولا يسترق ولا يحل نكاح المرتدة، وأما قول علي: فهو منهم فلم يرد به انه منهم في جميع الأحكام بدليل ما ذكرنا ولأنه لم يكن يرى حل ذبائح نصارى بني تغلب ولا نكاح نسائهم مع توليتهم للنصارى ودخولهم في دينهم ومع إقرارهم بما صولحوا عليه فلان لا يعتقد ذلك في المرتدين أولى. إذا ثبت هذا فإنه إذا ذبح حيوانا لغيره بغير اذنه ضمنه بقيمته حيا لأنه أتلفه عليه وحرمه وان ذبحه باذنه لم يضمنه لأنه اذن في إتلافه
(٨٧)