يحلف الأول خمسين يمينا وهذا قول الشافعي ولان الحكم لا يثبت الا بالبينة الكاملة والبينة هي الايمان كلها ولذلك لو ادعى أحدهما دينا لأبيهما لم يستحق نصيبه منه الا بالبينة المثبتة لجميعه ولان الخمسين في القسامة كاليمين الواحدة في سائر الحقوق، ولو ادعى مالا له فيه شركة له به شاهد لحلف يمينا كاملة كذلك هذا فإذا قدم الثاني أقسم خمسا وعشرين يمينا وجها واحدا عند أبي بكر لأنه يبني على أيمان أخيه المتقدمة وقال الشافعي فيه قول آخر انه يقسم خمسين يمينا أيضا لأن أخاه إنما استحق بخمسين فكذلك هو فإذا قدم ثالث وبلغ فعلى قول أبي بكر يقسم سبع عشره يمينا لأنه يبني على ايمان أخويه وعلى قول الشافعي فيه قولان (أحدهما) انه يقسم سبع عشرة يمينا (والثاني) خمسين يمينا وان قدم رابع كان على هذا المثل والله أعلم (فصل) والخنثى المشكل يحتمل ان يقسم لأن سبب القسام وجد في حقه وهو كونه مستحقا للدم ولم يتحقق المانع من يمينه ويحتمل ان لا قسامة عليه لأنه لا يعقل من العقل ولا يثبت القتل بشهادته أشبه المرأة (مسألة) قال (وإذا خلف المقتول ثلاثة بنين جبرا لكسر عليهم فحلف كل واحد منهم سبع عشرة يمينا) اختلفت الرواية عن أحمد فيمن تجب عليه أيمان القسامة فروي أنه يحلف من العصبة الوارث
(٢٦)