هريرة قال (أفنكتها؟ قال نعم قال حتى غاب ذاك منك في ذاك منها؟) قال نعم قال (كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر) قال نعم. قال (فهل تدري ما الزنا؟) قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا) وذكر الحديث رواه أبو داود (فصل) فإن اقرانه زنى بامرأة فكذبته فعليه الحد دونها وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لاحد عليه لأنا صدقناها في انكارها فصار محكوما بكذبه ولنا ما روى أبو داود باسناده عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا أتاه فأقر عنده انه زنى بامرأة فسماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحدو تركها، ولان انتفاء ثبوته في حقها لا يبطل اقراره كما لو سكتت أو كما لو لم يسأل ولان عموم الخبر يقتضي وجوب الحد عليه باعترافه وهو قول عمر إذا كان الحبل أو الاعتراف، وقولهم اننا صدقناها في انكارها لا يصح فإننا لم نحكم بصدقها وانتفاء الحد إنما كان لعدم المقتضى وهو الاقرار أو البينة لا لوجود التصديق بدليل ما لو سكتت أو لم تكمل البينة. إذا ثبت هذا فإن الحر والعبد والكبر والثيب في الاقرار سواء لأنه أحد حجتي الزنا فاستوى فيه الكل كالبينة
(١٦٨)