يأتي به الإمام ولأنه التف مالا قيمة له قبل ان يأتي به الإمام فلم يغرمه كما لو أتلف كلبا فاما ان قتل امرأة أو صبيا غرمه لأنه صار رقيقا بنفس السي.
(فصل) ومن أسر فادعى انه كان مسلما لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه يدعى أمر الظاهر خلافه يتعلق به اسقاط حق يتعلق برقبته فإن شهد له واحد حلف معه وخلي سبيله وقال الشافعي لا تقبل إلا شهادة عدلين لأنه ليس بمال ولا يقصد منه المال ولنا ما روى عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر (لا يبقى منهم أحد الا ان يفدى أو يضرب عنقه) فقال عبد الله بن مسعود إلا سهيل بن بيضاء فاني سمعته يذكر الاسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم (الا سهيل بن بيضاء) فقبل شهادة عبد الله وحده (مسألة) قال (وينقل الإمام ومن استخلفه الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدأته الربع بعد الخمس وفي رجعته الثلث بعد الخمس) النفل زيادة تزاد على سهم الغازي ومنه نفل الصلاة وهو ما زيد على الفرض وقول الله تعالى (ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة) كأنه سأل الله ولدا فأعطاه ما سأل وزاده ولدا لولد والمراد بالبداية ههنا ابتداء دخول الحرب والرجعة رجوعه عنها والنفل في الغزو ينقسم ثلاثة أقسام