(فصل) وسئل احمد عن الدابة تخرج من بلد الروم أو تنفلت فتدخل القرية وعن القوم يضلون عن الطريق فيدخلون القرية من قرى المسلمين فيأخذونهم فقال يكونون لأهل القرية كلهم يتقاسمونهم وسئل عن قوم يكونون في حصن أو رباط فيخرج منهم قوم إلى قتالهم فيصيبون دوابا أو سلاحا فقال أبو عبد الله تكون بين أهل الرباط وأهل الحضرة من القرية وسئل عن مركب بعث به ملك الروم فيه رجاله فطرحته الريح إلى طرطوس فخرج إليه أهل طرطوس فقتلوا الرجال وأخذوا الأموال فقال هذا فئ المسلمين مما أفاء الله عليهم وقال الزهري هو لمن غنمة وفيه الخمس فقال أبو الخطاب من ضل الطريق منهم أو حملته الريح إلينا فهو لمن أخذه في إحدى الروايتين لأنه متاع أخذه أحد المسلمين بغير قوة مسلم فكان له كالحطب والرواية الثانية يكون فيئا (فصل) من وجد في دارهم لقطة فإن كانت من متاع المسلمين فهي لقطعة يعرفها سنة ثم يملكها، وإن كانت من متاع المشركين فهي غنيمة وان احتمل الامرين عرفها حولا ثم جعلها في الغنيمة نص عليه احمد ويعرفها في بلد المسلمين لأنها تحتمل الامرين فغلب فيها حكم مال المسلمين في التعريف وحكم مال أهل الحرب في كونها غنيمة احتياطا (مسألة) قال (من تعاف فضلا عما يحتاج إليه رده علي المسلمين فإن باعه رد ثمنه في المقسم) أجمع أهل العلم الا من شذ منهم على أن للغزاة إذا دخلوا أرض الحرب أن يأكلوا مما وجدوا من الطعام ويعلفوا دوابهم من أعلافهم منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي والقاسم
(٤٨٧)