(الثاني) انه قد علم هذا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم لولا ذلك ما تجاسر على قوله بين يديه، فاما أحاديثهم فإن الاعتراف لفظ المصدر يقع على القليل والكثير وحديثنا يفسره ويبين ان الاعتراف الذي يثبت به كان أربعا (فصل) وسواء كان في مجلس واحد أو مجالس متفرقة، قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسئل عن الزاني يردد أربع مرات قال نعم على حديث ماعز هو أحوط قلت له في مجلس واحد أو في مجالس شتى؟ قال أما الأحاديث فليست تدل الاعلى مجلس واحد الا ذاك الشيخ بشير بن مهاجر عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه وذاك عندي منكر الحديث، وقال أبو حنيفة لا يثبت إلا بأربع اقرارات في أربعة مجالس لأن ما عزا أقر في أربعة مجالس ولنا أن الحديث الصحيح إنما يدل على أنه أقر أربعا في مجلس واحد وقد ذكرنا الحديث.
ولأنه إحدى حجتي الزنا فاكتفى به في مجلس واحد كالبينة (فصل) يعتبر في صحة الاقرار أن يذكر حقيقة الفعل لتزول الشبهة لأن الزنا يعبر عما ليس بموجب للحد. وقد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز (لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت) قال لا. قال أفنكتها) لا يكفي؟ قال نعم قال فعند ذلك أمر برجمه رواه البخاري. وفي رواية عن أبي