الشافعي ولا نعلم فيه خلافا لأنه وجد في محل الحد ما يستوفى فاكتفي باستيفائه كما لو كانت اليد ناقصة بخلاف التي قبلها، وإن كان ما وجب قطعه أشل فذكر أهل الطب أن قطعه يفضي إلى تلفه لم يقطع وكان حكمه حكم المعدوم، وان قالوا لا يفضي إلى تلفه ففي قطعه روايتان ذكرناهما في قطع السارق (الحال الرابع) إذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا (الحال الخامس) إذا تابوا قبل القدرة عليهم ويأتي ذكر حكمهما إن شاء الله تعالى (مسألة) قال (ولا يقطع منهم الا من أخذ ما يقطع السارق في مثله) وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال مالك وأبو ثور للإمام أن يحكم عليه حكم المحارب لأنه محارب لله ولرسوله ساع في الأرض بالفساد فيدخل في عموم الآية، ولأنه لا يعتبر الحز فكذلك النصاب ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا قطع الا في ربع دينار) ولم يفصل ولأن هذه جناية تعلقت بها عقوبة في حق غير المحارب فلا تتغلظ في المحارب بأكثر من وجه واحد كالقتل يغلظ بالانحتام كذلك ههنا
(٣١٢)