على فرس حبيس لأنه يستعمل الفرس الموقوفة للجهاد فيما يختص منفعة نفسه فإن أجر نفسه فركب الدابة الحبيس أو دابة من المغنم لم تطلب له أجرة لأن المعين له على العمل يختص منفعة نفسه فلا يجوز أن يستعمل فيه دواب المغنم ولا دأب الجيس وينبغي ان يلزمه بقدر أجر الدابة يرد في الغنيمة ان كانت من الغنيمة أو يصرف في نفقة دواب الحبيس إن كان الفرس حبيسا (فصل) فإن شرط في الإجابة ركوب دابة من الغنيمة فينبغي ان يجوز لأن ذلك بمنزلة أجرة تدفع إليه من المغنم ولو أجر نفسه بدابة من الغنم معينة صح فإذا جعل أجره ركوبها كان أولى الا أن يكون العمل مجهولا فلا يجوز لأن من شرط صحة اجارتها كون عوضها معلوما، وان شرط في الإجارة ركوب دابة من الحبيس لم يجز لأنها إنما حبست على الجهاد وليس هذا بجهاد إنما هو نفع لأهل الغنيمة (فصل) ولا يجوز الانتفاع من الغنيمة بركوب دابة منها ولا لبن ثوب من ثيابها لما روى رويفع ابن ثابت قال لا أقول لكم الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر (من كان يؤمن بالله
(٥٥٦)