الاجناد أن اضربوا الجزية ولا تضربونها على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي رواه سعيد وأبو عبيد والأثرم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ (خذ من كل حالم دينارا) دليل على أنها لا تجب على غير بالغ، ولان الدية تؤخذ لحقن الدم وهؤلاء دماؤهم محقونة بدونها (فصل) وإن بذلت المرأة الجزية أخبرت أنها لا جزية عليها، فإن قالت فأنا أتبرع بها أو أنا أؤديها قبلت منها ولم تكن جزية بل هبة تلزم بالقبض، فإن شرطته على نفسها ثم رجعت كان لها ذلك وان بذلت الجزية لتصير إلى دار الاسلام مكنت من ذلك بغير شئ ولكن يشترط عليها التزام أحكام الاسلام وتعقد لها الذمة ولا يؤخذ منها شئ الا أن تتبرع به بعد معرفتها أنه لا شئ عليها، وان أخذ منها شئ على غير ذلك رد إليها لأنها بذلته معتقدة انه عليها وان دمها لا يحقن الا به فأشبه من أدى مالا إلى من يعتقد أنه له فتبين أنه ليس له، ولو حاصر المسلمون حصنا ليس فيه إلا نساء فبذلن الجزية لتعقد لهن الذمة عقدت لهن بغير شئ وحرم استرقاقهن كالتي قبلها سواء، فإن كان في الحصن معهن رجال فسألوا الصلح لتكون الجزية على النساء والصبيان دون الرجال لم تصح لأنهم جعلوها على غير من هي عليه وبرءوا من تجب عليه وإن بذلوا جزية عن الرجال ويؤدوا عن النساء والصبيان من أموالهم جاز وكان ذلك زيادة في جزيتهم، وإن كان من أموال النساء والصبيان لم يجز لأنهم يجعلون الجزية على من لا تلزمه، فإن كن القدر الذي بذلوه من أموالهم مما يجزئ في الجزية أخذ منهم وسقط الباقي
(٥٨٢)