رجع احمد عن هذه الرواية وروى عنه جماعة بعد هذا انه لا بأس به وذلك لأن الحاجة داعية إليه فأشبه مالا يراد به التجارة (مسألة) قال (ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشار كونه فيما غنم) وجملته ان الجيش إذا فصل غازيا فخرجت منه سرية أو أكثر فأيهما غنم شاركه الآخر في قول عامة أهل العلم منهم مالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال النخعي إن شاء الإمام خمس ما تأتي به السرية وإن شاء نفلهم إياه كلهم وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا هوازن بعث سرية من الجيش قبل أوطاس فغنمت السرية فاشرك بينهما وبين الجيش، قال ابن المنذر وروينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (ويرد سراياهم على قعدهم) وفي تنفيل النبي صلى الله عليه وسلم في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث دليل على اشتراكهم فيما سوى ذلك لأنهم لو اختصوا بما غنموه لما كان ثلثه نفلا ولأنهم جيش واحد وكل واحد منهم ردء لصاحبه فيشتركون كما لو غنم أحد جانبي الجيش، وإن أقام الأمير ببلد الاسلام وبعث سرية أو جيشا فما غنمت السرية فهو لها وحدها لأنه إنما يشترك المجاهدون والمقيم في بلد الاسلام ليس بمجاهد وان نفذ من بلد الاسلام
(٤٩٣)