ولنا عموم قوله تعالى (والذين يرمون) الآية ولأنه مسلم مكلف قدف محصنا فأشبه عن في دار الاسلام (فصل) وقدر الحد ثمانون إذا كان القاذف حرا للآية والاجماع رجلا كان أو امرأة ويشترط أن يكون بالغا عاقلا غير مكره لأن هذه مشترطة لكل حد (مسألة) قال (إذا طالب المقذوف ولم يكن للقاذف بينة) وجملته ان يعتبر لإقامة الحد بعد تمام القذف بشروطه شرطان:
(أحدهما) مطالبة المقذوف لأنه حق له فلا يستوفى قبل طلبه كسائر حقوقه (الثاني) أن لا يأتي ببينة لقول الله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم) فيشترط في جلدهم عدم البينة وكذلك يشترط عدم الاقرار من المقذوف لأنه في معنى البينة، فإن كان القاذف زوجا اعتبر شرط ثالث وهو امتناعه من اللعان ولا نعلم خلافا في هذا كله وتعتبر استدامة الطلب إلى إقامة