منه فيجب تقديمه ثم هو حجه عليهم، لكون المدعين أعطوا بمجرد دعواهم من غير بينة ولا يمين منهم، وقد رواه ابن عبد البر باسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة) وهذه الزيادة يتعين العمل بها لأن الزيادة من الثقة مقبولة ولأنها ايمان مكررة فيبدأ فيها بايمان المدعين كاللعان. إذا ثبت هذا فإن أيمان القسامة خمسون مرددة على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة وأجمع عليه أهل العلم لا نعلم أحدا خالف فيه (الفصل الرابع) أن الأولياء إذا حلفوا استحقوا القود إذا كانت الدعوى عمدا إلا أن يمنع منه مانع روي ذلك عن ابن الزبير وعن عمر بن عبد العزيز وبه قال مالك وأبو ثور وابن المنذر. وعن معاوية وابن عباس والحسن وإسحاق لا تجب بها الدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود (إما أن تدعوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب من الله) ولان أيمان المدعين إنما هي بغلبة الظن وحكم الظاهر فلا يجز إشاطة الدم بها لقيام الشبهة المتمكنة منها ولأنها حجة لا يثبت بها النكاح ولا يجب بها القصاص كالشاهد واليمين وللشافعي قولان كالمذهبين ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته) وفي رواية مسلم (فيسلم إليكم) وفي لفظ (وتستحقون دم صاحبكم) فأراد دم القاتل لأن دم القتيل ثابت لهم
(٢٠)