(فصل) وإذا وطئ امرأة له عليها القصاص وجب عليه الحد لأنه حق له عليها فلا يسقط الحد عنه كالدين (مسألة) قال (ولو رجم باقرار فرجع قبل أن يقتل كف عنه وكذلك أن رجع بعد أن جلد وقبل كمال الحد خلي) قد تقدم شرح هذه المسألة وذكرنا أن المقر بالحد متى رجع عن إقراره ترك وكذلك أن أتى بما يدل على الرجوع مثل الهرب لم يطلب لأن ماعزا لما هرب قال النبي صلى الله عليه وسلم (هلا تركتموه؟) ولان من قبل رجوعه قبل الشروع في الحد قبل بعد الشروع فيه كالبينة (فصل) ويستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالاقرار التعريض له بالرجوع إذا تم والوقوف عن إتمامه إذا لم يتم كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أعرض عن ماعز حين أقر عنده ثم
(١٩٥)