ولنا ما ذكرناه وان السبي لم يزل ملكه عن ماله في دار الحرب فلم يزله عن زوجته كما لم يزله عن أمته (فل) ولم يفرق أصحابنا في سبي الزوجين بين أن يسبيهما رجل واحد أو رجلان وينبغي أن يفرق بينهما فإنهما إذا كانا مع رجلين كان مالك المرأة منفردا بها ولا زوج معه لها فتحل له لقوله تعالى (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) وذكر الأوزاعي ان الزوجين إذا سبيا فهما على النكاح في المقاسم فإن اشتراهما رجل فله أن يفرق بينهما إن شاء أو يقرهما على النكاح ولنا ان تجدد الملك في لزوجين لرجل لا يقتضي جواز الفسخ كما لو اشترى زوجين مسلمين.
إذا ثبت هذا فإنه لا يحرم بالتفريق بين الزوجين في القسمة والبيع لأن الشرع لم يرد بذلك (فصل) إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن ماله ودمه وأولاده الصغار من السبي، وإن يدخل دار الاسلام فاسلم وله أولاد صغار في دار الحرب صاروا مسلمين ولم يجز سبيهم، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي، وقال أبو حنيفة ما كان في يديه من ماله ورقيقه ومتاعه وولده الصغار ترك له وما كان من أمواله بدار الحرب جاز سبيهم لأنه لم يثبت اسلامهم باسلامه لاختلاف الدارين بينهم ولهذا إذا سبي الطفل وأبواه في دار الكفر لم يتبعهما ويتبع سابيه في الاسلام وما كان من أرض أو دار فهو في ء وكذلك زوجته إذا كانت كافر ة وما في بطنها فئ