(فصل) قال احمد في الرجل له المرأة النصرانية: لا يأذن لها ان تخرج إلى عيد أو تذهب إلى بيعة وله ان يمنعها ذلك وكذلك في الأمة قيل له أله أن يمنعها شرب الخمر؟ قال يأمرها فإن لم تقبل فليس له منعها قيل له فإن طلبت منه ان يشتري لها زنارا؟ قال لا يشتري لها زنارا تخرج هي تشتري
(٦٣١)