القاضي ان احمد نص على أنه لا يؤخذ منهم شئ وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو عبيد وأبو ثور قال عمر بن عبد العزيز الخمر لا يعشرها مسلم وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان عتبة بن فرقد بعث إليه بأربعين ألف درهم صدقة الخمر فكتب إليه عمر بعثت إلي بصدقه الخمر وأنت أحق بها من المهاجرين فأخبر بذلك الناس وقال والله لا استعملتك على شئ بعدها قال فنزعه، قال أبو عبيد ومعنى قول عمر رضي الله عنه ولو هم بيعها وخذوا أنتم من الثمن أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جز يتهم وخراج أرضهم بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها فأنكره عمر ثم رخص لهم ان يأخذوا من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين بيعها، وروي باسناده عن سويد بن غفله ان بلالا قال لعمر: ان عمالك يأخذون الخمر والخناز بر في الخراج فقال لا تأخذ ها منهم ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن (فصل) ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير منهم على جزية رؤوسهم وخراج أرضهم احتجاجا بقول عمر هذا ولأنها من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها والتصرف فيها فجاز أخذ أثمانها منهم كثيابهم (فصل) وإذا مر الذمي بالعشر وعليه دين بقدر ما معه أو ينقص عن النصاب فظاهر كلام أحمد ان ذلك يمنع اخذ نصف العشر منه لأنه حق يعتبر له النصاب والحول فيمنعه الدين كالزكاة
(٦٠١)