والجلد ثم نسخ هذا بما روى عباده بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) رواه مسلم وأبو داود: فإن قيل فكيف ينسخ القرآن بالسنة؟ قلنا قد ذهب بعض أصحابنا إلى جوازه لأن الكل من عند الله وان اختلفت طرقه، ومن منع ذلك قال ليس هذا نسخا إنما هو تفسير للقرآن وتبيين له لأن النسخ رفع حكم ظاهره الاطلاق، فأما ما كان مشروطا بشرط وزال الشرط لا يكون نسخا وههنا شرط الله تعالى جنسهن إلى أن يجعل لهن سبيلا فبينت السنة السبيل فكان بيانا لا نسخا ويمكن أن يقال إن نسخه حصل بالقرآن فإن الجلد في كتاب الله والرجم كان فيه فنسخ رسمه وبقي حمه (مسألة) قال أبو القاسم رحمه الله (وإذ زنى الحر المحصن أو الحرة المحصنة جلدا ورجما حتى يموتا في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى يرجمان ولا يجلدان) الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة (أحدها) في وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار ولا نعلم فيه مخالفا الا الخوارج فإنهم قالوا الجلد للبكر والثيب لقول الله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مائه جلدة)
(١٢٠)