من حين ارتد، فإن استمر سكره أكثر من ثلاث لم يقبل حتى يصحو ثم يستتاب عقيب صحوه فإن تاب والا قتل في الحال وان أسلم في سكره صح اسلامه ثم يسأل بعد صحوه فإن ثبت على اسلامه فهو مسلم من حين أسلم لأن اسلامه صحيح وان كفر فهو كافر من الآن لأن اسلامه صح وإنما يسأل استظهارا وان مات بعد إسلامه في سكره مات مسلما (فصل) ويصح إسلام السكران في سكره سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا لأنه إذا صحت ردته مع أنها محض مضرة وقول باطل فلان يصح اسلامه الذي هو قول حق ومحض مصلحة أولى فإن رجع عن اسلامه وقال لم ادر ما قلت لم يلتفت إلى مقالته وأجبر على الاسلام فإن أسلم وإلا قتل ويتخرج أن لا يصح اسلامه بناء على القول بان ردته لا تصح فإن من لا تصح ردته لا يصح اسلامه كالطفل والمعتوه (فصل) ولا تصح ردة المجنون ولا إسلامه لأنه لا قول له وان ارتد في حصته ثم جن لم يقتل في حال جنونه لأنه يقتل بالاصرار على الردة والمجنون لا يوصف بالاصرار ولا يمكن استتابته ولو وجب عليه القصاص فجن قتل لأن القصاص لا يسقط عنه بسبب من جهته وههنا يسقط برجوعه ولان القصاص
(١١٠)