الرأي لا بأس أن يستعين عليهم بأهل الذمة والمستأمنين وصنف آخر منهم إذا كان أهل العدل هم الظاهرين على من يستعينون به ولنا ان القصد كفهم وردهم إلى الطاعة دون قتلهم وان دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم فإن كان يقدر على كفهم استعان بهم وان لم يقدر لم يجز (فصل) وإذا أظهر قوم رأي الخوارج مثل تكفير من ارتكب كبيرة وترك الجماعة واستحلال دماء المسلمين وأموالهم الا أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام ولم يسفكوا الدم الحرام فحكي القاضي عن أبي بكر أنه لا يحل بذلك قتلهم ولا قتالهم وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور أهل الفقه، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز فعلى هذا حكمهم في ضمان النفس والمال حكم المسلمين وان سبوا الإمام أو غيره من أهل العدل عزروا لأنهم ارتكبوا محرما لاحد فيه وان عرضوا بالسب فهل يعزرون؟
على وجهين وقال مالك في الأباضية وسائر أهل البدع يستتابون فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم قال إسماعيل بن إسحاق رأي مالك قتل الخوارج وأهل القدر من أجل الفساد الداخل في الدين كقطاع