(فصل) والمدبر وأم الولد والمكاتب كالقن في هذا وبه قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا يقطع سيد المكاتب بسرقة ماله لأنه عبد ما بقي عليه درهم، وكل من لا يقطع الانسان بسرقة ماله لا يقطع عبده بسرقة ماله كآبائه وأولاده وغيرهم كل على أصله وقال أبو ثور يقطع بسرقة مال من عدا سيده ونحوه قول مالك وابن المنذر ولنا حديث عمر رضي الله عنه ولان مالهم ينزل منزلة ماله في قطعه فكذلك في قطع عبده (فصل) ولا يقطع الا بن وابن سفل بسرقة، مال والده وان علا وبه قال الحسن والشافعي وإسحاق والثوري وأصحاب الرأي، وظاهر قول الخرقي انه يقطع لأنه لم يذكره في من لا قطع عليه وهو قول مالك وأبي ثور وابن المنذر لظاهر الكتاب ولأنه يحد بالزنا بجاريته ويقاد بقتله فيقطع بسرقة ماله كالأجنبي: ووجه الأول ان بينهما قرابة تمنع قبول شهادة أحدهما لصاحبه فلم يقطع بسرقة ماله كالأب ولان النفقة تجب في مال الأب لابنه حفظا له فلا يجوز إتلافه حفظا للمال، واما الزنا بجاريته فيجب به الحد لأنه لا شبهة له فيها بخلاف المال (فصل) فأما سائر الأقارب كالاخوة والأخوات، ومن عداهم فيقطع بسرقة مالهم ويقطعون بسرقة ماله وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة لا يقطع بالسرقة من ذي رحم لأنها قرابة تمنع النكاح وتبيح النظر وتوجب النفقة أشبه قرابة الولادة
(٢٨٦)