عليه وسلم أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع بعد أسره فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمانها وحكي هذا عن الأوزاعي.
ولنا ان أمر الأسير مفوض إلى الإمام فلم يجز الافتيات عليه فيما يمنعه ذلك كقتله وحديث زينب في أمانها إنما صح بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم (فصل) وإذا شد للأسير اثنان أو أكثر من المسلمين انهم أمنوه قبل إذا كانوا بصفة الشهود وقال الشافعي لا تقبل شهادتهم لأنهم يشهدون على فعل أنفسهم ولنا انهم عدول من المسلمين غير متهمين اشهدوا بأمانة فوجب أن يقبل كما لو شهدوا على غيرهم انه أمنه وما ذكروه لا يصح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة المرضعة على فعلها في حديث عقبة بن الحارث وان شهد واحد إني أمنته فقال القاضي قياس قول احمد انه يقبل كما لو قال الحاكم بعد عزله كنت حكمت لفلان على فلان بحق قبل قوله وعلى قول أبي الخطاب يصح أمانه فقبل خبره به كالحاكم في حال ولايته وهذا قول الأوزاعي ويحتمل أن لا يقبل لأنه ليس له أن يؤمنه في الحال فلم يقبل اقراره به كما لو أقر بحق على غيره وهذا قول الشافعي وأبي عبيدة (فصل) إذا جاء المسلم بمشرك ادعى انه أسره وادعى الكافر انه أمنه ففيها ثلاث روايات [إحداهن] القول قول المسلم لأن الأصل معه فإن الأصل إباحة دم الحربي وعدم الأمان (والثانية) القول قول الأسير لأنه يحتمل صدقه وحقن دمه فكون هذا شبهة تمنع من قتله وهذا