(مسألة) قال (وإذا خوطب بالجهاد فلا اذن لهما وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركها) يعني إذا وجب عليه الجهاد لم يعتبر اذن والديه لأنه صار فرض عين وتكره معصية ولا طاعة لاحد في معصية الله وكذلك كل ما وجب مثل الحج والصلاة في الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب قال الأوزاعي لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض والجمع والحج والقتال لأنها عبادة تعينت عليه فلم يعتبر اذن الأبوين فيها كالصلاة ولان الله تعالى قال (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ولم يشترط اذن الوالدين (فصل) وإن خرج في جهاد تطوع باذنهما فمنعاه منه بعد سيره وقبل وجوبه فعليه الرجوع لأنه معنى لو وجد في الابتداء منع فإذا وجد في أثنائه منع كسائر الموانع إلا أن يخاف على نفسه في الرجوع أو يحدث له عذر من مرض أو ذهاب نفقة أو نحوه فإن أسكنه الإقامة في الطريق وإلا مضى مع الجيش فإذا حضر الصف تعين عليه بحضوره ولم يبق لهما اذن، وإن كان رجوعهما عن الاذن بعد تعين الجهاد عليه لم يؤثر رجوعهما شيئا، وإن كانا كافرين فاسلما ومعناه كان ذلك كمنعهما بعد اذنهما سواء وحكم
(٣٨٣)