(فصل) وكذلك الحكم في فتح البثوق عليهم ليغرقهم ان قدر عليهم بغيره لم يجز إذا تضمن ذلك اتلاف النساء والذرية الذين يحرم اتلافهم قصدا، وإن لم يقدر عليهم إلا به جاز كما يجوز البيات المتضمن لذلك ويجوز نصف المنجنيق عليهم وظاهر كلام احمد جوازه مع الحاجة وعدمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، وممن رأى ذلك الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي قال ابن المنذر جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نصب المنجنيق على أهل الطائف وعن عمرو بن العاص انه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية ولان القتال به معتاد فأشبه الرمي بالسهام (فصل) ويجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارون قال احمد لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات؟ قال ولا نعلم أحدا كره بيات العدو، وقرأ عليه سفيان عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عن الديار من المشركين نبيتهم فنصيب من نسائهم وذراريهم فقال (هم منهم) فقال اسناد جيد فإن قيل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية قلنا هذا محمول على التعمد لقتلهم، قال احمد اما أن يتعمد قتلهم فلا قال وحديث الصعب بعد نهيه عن قتل النساء لأن نهيه عن قتل النساء حين بعث إلى ابن أبي الحقيق وعلى أن الجمع بينهما ممكن يحمل النهي على التعمد والإباحة على ما عداه
(٥٠٣)