دون الأخرى فكانت قيمتهما قليلة لذلك، فإن بان ان إحداهما أجنبية من الأخرى أبيح له وطؤهما وبيع إحداهما فتكثر قيمتهما فيجب رد الفضل كما لو اشتراهما فوجد معهما حليا أو ذهبا فتكثر قيمتهما وكما لو أخذ دراهم فبانت أكثر مما حسب عليه (مسألة) قال (ومن سبي من أطفالهم منفردا أو مع أحد أبويه فهو مسلم ومن سبي مع أبويه فهو على دينهما) وجملته انه إذا سبي من لم يبلغ من أولاد الكفار صار رقيقا ولا يخلوا من ثلاثة أحوال (أحدها) أن يسبي منفردا عن أبويه فهذا يصيرا مسلما اجماعا لأن الدين إنما يثبت له تبعا وقد انقطعت تبعيته لأبويه لانقطاعه عنهما واخراجه عن دراهما ومصيره إلى دار الاسلام تبعا لسابيه المسلم فكان تابعا له في دينه (الثاني) ان يسبى مع أحد أبويه فإنه يحكم باسلامه أيضا وبهذا قال الأوزاعي ويقال أبو حنيفة والشافعي يكون تابعا لأبيه في الكفر لأنه لم ينفرد عن أحد أبويه فلم يحكم باسلامه كما لو سبي معهما وقال مالك إن سبي مع بيه يتبعه لأن الولد يتبع أباه في الدين كما يتبعه في النسب وإن سبي مع أمه فهو مسلم لأنه لا يتبعها في النسب فكذلك في الدين
(٤٧٢)