تهامة اليمين، وقال مالك يحبس في البلد الذي ينفى إليه كقوله في الزاني، وقال أبو حنيفة نفيه حبسه حتى يحدث توبة ونحو هذا قال الشافعي فإنه قال في هذه الحال يعزرهم الإمام، وإن رأي أن يحبسهم حبسهم، وقيل عنه النفي طلب الإمام لهم ليقيم فيهم حدود الله تعالى وروي ذلك عن ابن عباس، وقال ابن شريح يحبسهم في غير بلدهم وهذا مثل قول مالك وهذا أولى لأن تشريدهم اخراج لهم إلى مكان يقطعون فيه الطرق ويؤذن به الناس فكان حبسهم أولى، وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى معناها أن نفيهم طلب الإمام لهم فإذا ظفر بهم عزرهم بما يردعهم ولنا ظاهر الآية فإن النفي الطرد والابعاد والحبس امساك وهما يتنافيان فأما نفيهم إلى غير مكان معين فلقوله سبحانه (أو ينفوا من الأرض) وهذا يتناول نفيه من جميعها وما ذكروه يبطل بنفي الزاني فإنه ينفى إلى مكان يحتمل أن يوجد منه الزنا فيه ولم يذكر أصحابنا قدر مدة نفيهم فيحتمل أن تتقدر مدته بما تظهر فيه توبتهم وتحسن سيرتهم ويحتمل أن ينفوا عاما كنفي الزاني (مسألة) قال (فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقطت عنهم حدود الله تعالى وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال الا أن يعفى لهم عنها) ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور، والأصل
(٣١٤)