جاءه من الناحية الأخرى فأعرض عنه حتى تمم إقراره أربعا ثم قال (لعلك قبلت لعلك لمست) وروي أنه قال للذي أقر بالسرقة (ما إخالك فعلت) رواه سعيد عن سفيان عن يريد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا هشيم عن الحكم بن عتيبة عن يزيد ابن أبي كبشة عن أبي الدرداء انه أتي بجارية سوداء سرقت فقال لها أسرقت؟ قولي لا فقالت لا فخلى سبيلها. ولا بأس أن يعرض بعض الحاضرين له بالرجوع أو بأن لا يقر وروينا عن الأحنف انه كان جالسا عند معاوية فأتي بسارق فقال له معاوية أسرقت؟ فقال له بعض الشرطة أصدق الأمير فقال الأحنف الصدق في كل المواطن معجزة فعرض له بترك الاقرار. وروي عن بعض السلف أنه قال لا يقطع ظريف يعني به انه إذا قامت عليه بينة ادعى شبهة تدفع عنه القطع فلا يقطع. ويكره لمن علم حاله أن يحثه على الاقرار لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهزال وقد كان قال لماعز بادر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل فيك قرآن (ألا سترته بثوبك كان خيرا لك؟) رواه سعيد، وروى باسناده أيضا عن سعيد بن المسيب قال جاء ماعز بن مالك إلى عمر بن الخطاب فقال له انه أصاب فاحشة فقال له أخبرت بهذا أحدا قبلي قال لا قال فاستتر بستر الله وتب إلى الله فإن
(١٩٦)