ولذلك حكمنا باسلام لقيطها وإنما ثبت الكفر للطفل الذي له أبوان فإذا عدما أو أحدهما وجب ابقاؤه على حكم الدار لانقطاع تبعيته لمن يكفر بها، وإنما قسم له الميراث لأن اسلامه إنما ثبت بموت أبيه الذي استحق به الميراث فهو سبب لهما فلم يتقدم الاسلام المانع من الميراث على استحقاقه، ولان الحرية المعلقة بالموت لا توجب الميراث فيما إذا قال سيد العبد له إذا مات أبوك فأنت حر فمات أبوه فإنه يعتق ولا يرث فيجب أن يكن الاسلام المعلق بالموت لا يمنع الميراث وهذا فيما إذا كان في دار الاسلام لأنه متى انقطعت تبعيته لا بويه أو أحدهما ثبت له حكم الدار، فاما دار الحرب فلا نحكم باسلام ولد الكفارين فيها بموتهما ولا موت أحدهما لأن الدار لا يحكم باسلام أهلها وكذلك لم نحكم باسلام لقيطها (مسألة) قال (ومن شهد عليه بالردة فقال ما كفرت فإن شهد ان لا إله الا الله وأن محمد رسول الله لم يكتف عن شئ) الكلام في هذه المسألة في فصلين:
(أحدهما) أنه إذا شهد عليه بالردة من تثبت الردة بشهادته فأنكر لم يقبل انكاره واستتيب فإن تاب والا قتل وحكي عن بعض أصحاب أبي حنيفة أن إنكاره يكفي في الرجوع إلى الاسلام ولا يلزمه النطق بالشهادة لأنه لو أقر بالكفر ثم أنكره قبل منه ولم يكلف الشهادتين كذا ههنا