لها ذلك لقوله الله تعالى (فلا ترجعوهن إلى الكفار) ولان في وجوعها تسليطا لهم على وطئها حراما وقد منع الله تعالى رسوله رد النساء إلى الكفار بعد صلحه على ردهن في قصه الحديبية وفيها فجاء نسوة مؤمنات فنهاهم الله أن يردوهن رواه أبو داود وغيره وإن كان رجلا ففيه روايتان (إحداهما) لا يرجع أيضا وهو قول الحسن والنخعي والثوري والشافعي لأن الرجوع إليهم معصية فلم يلزم بالشرط كما لو كان امرأة وكما لو شرط قتل مسلم أو شرب الخمر (والثانية) يلزمه وهو قول عثمان والزهري والأوزاعي ومحمد بن سوقه لما ذكرنا في بعث الفداء ولان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد قريشا على رد من جاءه مسلما ورد أبا بصير وقال (انا لا يصلح في ديننا الغدر) وفارق رد المرأة فإن الله تعالى فرق بينهما في هذا الحكم حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا على رد من جاءه منم مسلما فأمضى الله ذلك في الرجال ونسخه في النساء، وقد ذكرنا الفرق بينهما من ثلاثة أوجه تقدمت (فصل) فإن أطلقوه وآمنوه صاروا في أمان منه لأن أمانهم له يقتضي سلامتهم منه فإن أمكنه المضي إلى دار الاسلام لزمه وان تعذر عليه أقام وكان حكمه حكم من أسلم في دار الحرب فإن أخذ في الخروج فأدركوه وتبعوه قاتلهم وبطل الأمان لأنهم طلبوا منه المقام وهو معصية فاما ان أطلقوه ولم يؤمنوه فله. أن يأخذ منهم ما قدر عليه ويسرق وبهرب لأنه لم يؤمنهم ولم يؤمنوه، وان أطلقوه
(٥٤٩)