كالشهادتين، فعلى هذا لو مات المرتد فأقام ورثته بينه انه صلى بعد ردته حكم لهم بالميراث إلا أن يثبت انه ارتد بعد صلاته أو تكون ردته بجحد فريضة أو كتاب أو نبي أو ملك أو نحو ذلك من البدع التي ينتسب أهلها إلى الاسلام فإنه لا يحكم باسلامه بصلاته لأنه يعتقد وجوب الصلاة ويفعلها مع كفره فأشبه فعله غيرها ولله اعلم (فصل) وإذا أكره على الاسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن فأسلم لم يثبت له حكم الاسلام حتى يوجد منه ما يدل على اسلامه طوعا مثل ان يثبت على الاسلام بعد زوال الاكراه عنه فإن مات قبل ذلك فحكمه حكم الكفار، وان رجع إلى دين الكفر لم يجز قتله ولا اكراهه على الاسلام وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وقال محمد بن الحسن يصير مسلما في الظاهر وإن رجع عنه قتل إذا امتنع عن الاسلام لعموم قوله عليه السلام (أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماء هم وأموالهم إلا بحقها) ولأنه أتى بقول الحق فلزمه حكمه كالحربي إذا أكره عليه ولنا انه أكره على مالا يجوز اكراهه عليه فلم يثبت حكمه في حقه كالمسلم إذا أكره على الكفر والدليل على تحريم الاكراه قوله تعالى (لا إكراه في الدين) وأجمع أهل العلم على أن الذمي إذا أقام
(١٠٤)