لعمري لا أقطعه إذا حلمته الحاجة والناس في شدة ومجاعة وعن الأوزاعي مثل ذلك وهذا محمول على من لا يجد ما يشتريه أو لا يجد ما يشتري به فإن له شبهة في أخذ ما يأكله أو ما يشتري به ما يأكله، وقد روى عن عمر رضي الله عنه أن غلمان حاطب بن أبي بلتعة انتحروا ناقة للمزني فامر عمر بقطعهم قم قال لحاطب أني أراك تجيعهم فدرأ عنهم القطع لما ظنه يجيعهم فاما الواجد لما يأكله أو الواجد لما يشتري به وما يشتر به وما يشتر به فعليه القطع وإن كان بالثمن الغالي ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي ولا قطع على المرأة إذا منعها الزوج قدر كفايتها أو كفاية ولدها فأخذت من ماله سواء أخذت قدر ذلك أو أكثر منه لأنها تستحق قدر ذلك فالزائد يكون مشتركا بما يستحق اخذه، ولا على الضيف إذا منع قراه فأخذ أيضا من مال المضيف لذلك (مسألة) قال (ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو اعترفا مرتين) وجملة ذلك أن القطع إنما يجب بأحد أمرين بينة أو اقرار لاغير، فأما البينة فيشترط فيها أن يكونا
(٢٨٩)