لطلحة حين أدرك عبد الرحمن بن عيينة حين أغار على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل، وقال القاضي يسهم له إذا كان مع المجاهدين وقصده الجهاد فاما لغير ذلك فلا، وقال الثوري يسهم له إذا قاتل ويرفع عمن استأجره نفقة ما اشتغل عنه (فصل) فأما التاجر والصانع كالخياط والخباز والبيطار والحداد والإسكاف فقال احمد يسهم لهم إذا حضروا قال أصحابنا قاتلوا أو لم يقاتلوا، وبه قال في التاجر الحسن وابن سيرين والثوري والأوزاعي والشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة لا يسهم لهم الا أن يقاتلوا، وعن الشافعي كقولنا، وعنه لا يسهم له بحال قال القاضي في التاجر والأجير إذا كانا مع المجاهدين وقصدهما الجهاد وإنما معه المتاع ان طلب منه باعه والأجير قصده الجهاد أيضا: فهذان يسهم لهما لأنهما غازيان والصناع بمنزلة التجار متى كانوا مستعدين للقتال ومعهم السلاح فمتى عرض اشتغلوا به أسهم لهم لأنهم في الجهاد بمنزلة غيرهم وإنما يشتغلون بغيره عند فراغهم منه (فصل) إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير اذن الإمام فغنموا فعن أحمد فيه ثلاث روايات (إحداهن) أن غنيمتهم كغنيمة غيرهم يخمسه الإمام ويقسم باقيه بينهم وهذا قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي لعموم قوله سبحانه (واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) الآية. والقياس على ما إذا دخلوا باذن الإمام
(٥٣٠)