الغريم يأذن في الجهاد ثم يمنع منه حكم الوالد على ما فصلناه، فاما ان حدث للانسان في نفسه عذر من مرض أو عمى أو عرج فله الانصراف سواء التقى الزحفان أو لم يلتقيا لأنه لا يمكنه القتال ولا فائدة في مقامه (فصل) وإن أذن له والداه في الغزو وشرطا عليه ان لا يقاتل فحضر القتال تعين عليه وسقط شرطهما كذلك قال الأوزاعي وابن المنذر لأنه صار واجبا عليه فلم يبق لهما في تركه طاعة ولو خرج بغير اذنهما فحضر القتال ثم بداله الرجوع لم يجز له ذلك (فصل) ومن عليه دين حال أو مؤجل لم يجز له الخروج إلى الغزو إلا باذن غريمه الا ان يترك وفاء أو يقيم به كفيلا أو يوثقه برهن وبهذا قال الشافعي ورخص مالك في الغزو لمن لا يقدر على فضاء دينه لأنه لا تتوجه المطالبة به ولا حبسه من اجله فلم يمنع من الغزو كما لو لم يكن عليه دين ولنا ان الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها وقد جاءا رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا تكفر عني خطاياي؟
قال (نعم الا الدين فإن جبريل قال لي ذلك) رواه مسلم. وأما إذا تعين عليه الجهاد فلا اذن لغريمه لأنه تعلق بعينه فكان مقدما على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان ولكن يستحب له ان لا يتعرض المظان القتل من المبارزة والوقوف في أول المقاتلة لأن فيه تغريرا بتفويت الحق، وإن ترك وفا أو