عهدهم لأن عقد الذمة لحقهم بدليل أن الإمام تلزمه اجابتهم إليه بخلاف عقد الأمان والهدنة فإنه لمصلحة المسلمين ولان عقد الذمة آكد لأنه مؤبد وهو معاوضة لذلك إذا نقض بعض أهل الذمة العهد وسكت بعضهم لم يكن سكوتهم نقضا وفي عقد الهدنة يكون نقضا (فصل) وإذا عقد الذمة فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الحرب وأهل الذمة لأنه التزم بالعهد حفظهم، ولهذا قال علي رضي الله عنه إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا وقال عمر رضي الله عنه في وصيته للخليفة بعده. وأوصيه باهل ذمة المسلمين خيرا ان يوفي لهم بعهدهم ويحاط من ورائهم.
(فصل) وإذا تحاكم إلينا مسلم مع ذمي وجب الحكم بينهم لأن عليا حفظ الذمي من ظلم المسلم وحفظ المسلم منه وان تحاكم بعضهم مع بعض أو استعدى بعضهم على بعض خير الحاكم بين الحكم