(مسألة) قال (وهو بالغ صحيح عاقل) أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد وصحة الاقرار لأن الصبي والمجنون قد رفع القلم عنهما ولا حكم لكلامهما. وقد روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. وعن المجنون حتى يعقل) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي حديث ابن عباس في قصة ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل قومه (أمجنون هو) قالوا ليس به بأس. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أقر عنده (أبك جنون؟) وقد روى أبو داود باسناده قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فامر بها عمر ان ترجم فمر بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة آل فلان زنت فأمر بها عمر ان ترجم فقل ارجعوا بها ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين اما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة؟
عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يعقل، قال بلى: قال فما بال هذه؟ قال لا شئ قال فأرسلها قال فأرسلها قال فجعل عمر يكبر (فصل) فإن كان يجن مرة ويفيق أخرى فأقر في إفاقته أنه زنى وهو مفيق أو قامت عليه