فقال ما بالها قتلت وهي لا تقاتل) وهذا يدل على أنه إنما نهى عن قتل المرأة إذا لم تقاتل ولان هؤلاء إنما لم يقتلوا لأنهم في العادة لا يقاتلون (فصل) فاما المريض فيقتل إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل لأنه بمنزلة الاجهاز على الجريح الا أن يكون مأيوسا من برئه فيكون بمنزلة الزمن لا يقتل لأنه لا يخاف منه أن يصير إلى حال يقاتل فيها.
(فصل) فاما القلاح الذي لا يقاتل فينبغي أن لا يقتل لما روي عن عمر بن الخطا ب رضي الله عنه أنه قال اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب. وقال الأوزاعي لا يقتل الحراث إذا علم أنه ليس من المقاتلة وقال الشافعي يقتل الا ان يؤدي الجزية لدخوله في عموم المشركين ولنا قول عمرو ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلوهم حين فتحوا بالبلاد ولا نهم لا يقاتلون فأشبهوا الشيوخ والرهبان.
(فصل) إذا حاضر الإمام حصنا لزمته مصابرته ولا ينصرف عنه الا بخصلة من خصال خمس:
(أحدها) أن يسلموا فيحرزوا بالاسلام دماءهم وأموالهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) وان أسلموا بعد الفتح عصموا دماءهم دون أموالهم ويرقون