انه جزية، واختار أبو الخطاب انه إذا لم يعرف ما عوهدوا عليه استأنف العقد معهم لأن عقد الأول لم يثبت عنده فصار كالمعدوم (مسألة) قال (ومن هرب من ذمتنا إلى دار الحرب ناقضا للعهد عاد حربا) يعني يصير حكمه حكم أهل الحرب سواء كان رجلا أو امرأة ومتى قدر عليه أبيح منه ما بياح من الحربي من القتل والاسترقاق وأخذ المال، وإن هرب الذمي بأهله وذريته أبيح من البالغين منهم ما يباح من أهل الحرب ولم يبح سبي الذرية لأن النقض إنما وجد من البالغين دون الذرية (فصل) وإن نقضت طائفة من أهل الذمة جاز غزوهم وقتلهم، وإن نقض بعضهم دون بعض اختص حكم النقض بالناقض دون غيره وإن لم ينقضوا لكن خاف النقض منهم لم يجز ان ينبذ إليهم
(٦٢٢)