إذا كان متكسرا فعليه القطع لأنه غير مجمع على تحريمه وقيمته بدون الصناعة المختلف فيها نصاب، وان سرق إناء معدا لحمل الخرم ووضعه فيه ففيه القطع لأن الاناء لا تحريم فيه وإنما يحرم عليه بنيته وقصده فأشبه ما لو سرق سكينا معدة لذبح الخنازير أو سيفا يعده لقطع الطريق، وان سرق اناء فيه خمر يبلغ نصابا فقال أبو الخطاب يقطع وهو مذهب الشافعي لأنه سرق نصابا من حرز مثله لا شبهة له فيه وقال غيره من أصحابنا لا يقطع لأنه تبع لما لا قطع فيه فأشبه ما لو سرق مشتركا بينه وبين غيره قال أبو إسحاق بن شاقلا ولو سرق إداوة أو اناء فيه ماء فلا قطع فيه كذلك، ولو سرق منديلا في طرفه دينار مشدود فعلم به فعليه القطع وان لم يعلم به فلا قطع فيه لأنه لم يقصد سرقته فأشبه ما لو تعلق بثوبه وقال الشافعي يقطع لأنه سرق نصابا فأشبه ما لو سرق ما لم يعلم أن قيمته نصاب والفرق بينهما أنه علم بالمسروق ههنا وقصد سرقته بخلاف الدينار فإنه لم يرده ولم يقصد أخذه فلا يؤاخذ به بايجاب الحد عليه (مسألة) قال (ولا يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده لأنه أخذ ماله أخذه ولا الوالدة فيما أخذت من مال ولدها ولا العبد فيما سرق من مال سيده) وجملته ان الوالد لا قطع بالسرقة من مال ولده وان سفل وسواء في ذلك الأب والام والابن والبنت والجد والجدة من قبل الأب والام وهذا قول عامة أهل العلم منهم مالك والثوري والشافعي وأصحاب
(٢٨٤)