والوطئ في الدبر فاحشة بقوله تعالى في قوم لوط (أتأتون الفاحشة؟) يعني الوطئ في أدبار الرجال ويقال أول ما بدأ قوم لوط بوطئ النساء في أدبارهن ثم صاروا إلى ذلك في الرجال (فصل) وان وطئ ميتة ففيه وجهان (أحدهما) عليه الحد وهو قول الأوزاعي لأنه وطئ في فرج آدمية فأشبه وطئ الحية ولأنه أعظم ذنبا وأكثر إثما لأنه انضم إلى فاحشة هتك حرمة الميتة (والثاني) لا حد عليه وهو قول الحسن قال أبو بكر وبهذا أقول لأن الوطئ في الميتة كلا وطئ لأنه عضو مستهلك ولأنها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى شرع الزجر عنها والحد إنما وجب زجرا واما الصغيرة فإن كانت ممن يمكن وطؤها فوطؤها زنا يوجب الحد لأنها كالكبيرة في ذلك وإن كانت ممن لا يصلح للوطئ ففيها وجهان كالميتة، قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لأنها لا يشتهى مثلها فأشبه ما لو أدخل إصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها، والصحيح أنه متى أمكن وطؤها وأمكنت المرأة من أمكنه الوطئ فوطئها ان الحد يجب على المكلف منهما فلا يجوز تحديد ذلك بتع ولا عشر لأن التحديد إنما يكون بالتوقيف ولا توقيف في هذا وكون التسع وقتا لامكان الاستمتاع غالبا لا يمنع وجوده قبله كما أن البلوغ يوجد في خمسة عشر عاما غالبا ولم يمنع من وجوده قبله.
(فصل) وان تزوج ذات محرمه فالنكاح باطل بالاجماع فإن وطئها فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم منهم الحسن وجابر بن زيد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمة، وقال أبو حنيفة والثوري لاحد عليه لأنه وطئ تمكنت الشبهة منه فلم يوجب الحد كما لو اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها، وبيان الشبهة أنه قد وجدت صورة المبيح وهو عقد