(مسألة) قال (وكذلك من قال يا معفوج) المنصوص عن أحمد فيمن قال يا معفوج ان عليه الحد وكلام الخرقي يقتضي انه يرجع إلى تفسيره فإن فسره بغير الفاحشة مثل ان قال أردت يا مفلوج أو يا مصابا دون الفرج ونحو هذا فلا حد عليه لأنه فسره بما لاحد فيه وإن فسره بعمل قوم لوط فعليه الحد كما لو صرح به ووجه القولين ما تقدم في التي قبلها (فصل) وكلام الخرقي يقتضي ان لا يجب الحد على القاذف إلا بلفظ صريح لا يحتمل غير القذف وهو أن يقول يا زاني أو ينطق باللفظ الحقيقي في الجماع، فاما ما عداه من الألفاظ فيرجع فيه إلى تفسيره لما ذكرنا في هاتين المسئلتين، فلو قال لرجل يا مخنث أو لامرأة يا قحبة وفسره بما ليس بقذف مثل أن يريد بالمخنث أن فيه طباع التأنيث والتشبه بالنساء وبالقحبة انها تستعد لذلك فلا حد عليه وكذلك إذا قال يا فاجرة يا خبيثة وحكى أبو الخطاب في هذا رواية أخرى انه قذف صريح ويجب به الحد والصحيح الأول قال احمد في رواية حنبل لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف والشتيمة قال ابن المنذر الحد على من
(٢١٢)