(فصل) وان أقر العبد بسرقة مال في يده فأنكر ذلك سيده وقال هذا مالي فالمال لسيده ويقطع العبد وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة لا قصع عليه لأنه لم تثبت سرقته للمال فلم يجب قطعه كما لو أنكره المسروق منه ولأنه إذا لم يقبل إقراره في المال ففي الحد الذي يندرئ بالشبهات أولى ولنا انه أقر بالسرقة وصدقه المسروق منه فقطع كالحر. ويحتمل أن لا يجب القطع لأن الحد يدرأ بالشبهات وكون المال محكوما به لسيده شبهة (فصل) ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي ويقطع الذمي بسرقة مالهما وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا. فأما الحربي إذا دخل إلينا مستأمنا فسرق فإنه يقطع أيضا. وقال ابن حامد لا يقطع وهو قول أبي حنيفة ومحمد لأنه حد لله تعالى فلا يقام عليه كحد الزنا، وقد نص احمد على أنه لا يقام عليه حد الزنا وللشافعي قولان كالمذهبين ولنا انه حد يطالب به فوجب عليه كحد القذف، يحققه أن القطع يجب صيانة للأموال وحد القذف يجب صيانة للاعراض فإذا وجب في حقه أحدهما وجب الآخر، فأما حد الزنا فلم يجب لأنه يجب به قتله لنقضه العهد ولا يجب مع القتل حد سواه إذا ثبت هذا فإن المسلم يقطع بسرقة ماله وعند أبي حنيفة لا يجب، ولنا انه سرق مالا معصوما من حرز مثله فوجب قطع كسارق مال الذمي ويقطع المرتد إذا سرق لأن أحكام الاسلام جارية عليه
(٢٧٦)